مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير المواصلات و بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 72 و78 و ٨84 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد،، مفتاح عريقيب، وزير المواصلات.
مادة 2
يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- السيد، عبد المجيد كعبار – رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
- السيد، إبراهيم بن شعبان – وزيرا للدفاع
- السيد، إسماعيل بن لامين – وزيرا للمالية
- السيد، أبو بكر بونعامة – وزيرا للمعارف
- السيد، الشيخ عبد الحميد الديباني – وزيرا للعدل
- السيد، وهبي البوري – وزيرا للدولة
- السيد، ابو بكر احمد – وزيرا للصحة
- السيد، رجب بن كاطو – وزيرا للاقتصاد الوطني
- السيد، ناصر عبد السلام الكزة – وزيرا للمواصلات
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 4 جمادى الأولى سنة 1378 هـ.
- الموافق 15 نوفمبر سنة 1958م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء