مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير المواصلات و بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير المواصلات و بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد،، مفتاح عريقيب، وزير المواصلات.

مادة 2

يعدل مجلس الوزراء على النحو الآتي:

  1.  السيد، عبد المجيد كعبار – رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
  2.  السيد، إبراهيم بن شعبان – وزيرا للدفاع
  3.  السيد، إسماعيل بن لامين – وزيرا للمالية
  4.  السيد، أبو بكر بونعامة – وزيرا للمعارف
  5.  السيد، الشيخ عبد الحميد الديباني – وزيرا للعدل
  6.  السيد، وهبي البوري – وزيرا للدولة
  7.  السيد، ابو بكر احمد – وزيرا للصحة
  8.  السيد، رجب بن كاطو – وزيرا للاقتصاد الوطني
  9.  السيد، ناصر عبد السلام الكزة – وزيرا للمواصلات 

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly