Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير المعارف

30 ديسمبر 1959

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير المعارف

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المواد 72، 78، 81، 84، 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تقبل استقالة السيد، أبو بكر نعامة، وزير المعارف.

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 30 جمادى الثانی 1379 هـ.
  • الموافق 30 ديسمبر 1959م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء