مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير المعارف
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تقبل استقالة السيد، أبو بكر نعامة، وزير المعارف.
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.