مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير المعارف
30 ديسمبر 1959
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 30 ديسمبر 1959
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير المعارف
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المواد 72، 78، 81، 84، 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تقبل استقالة السيد، أبو بكر نعامة، وزير المعارف.
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 30 جمادى الثانی 1379 هـ.
- الموافق 30 ديسمبر 1959م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.