مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير المعارف
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المواد 72، 78، 81، 84، 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تقبل استقالة السيد، أبو بكر نعامة، وزير المعارف.
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 30 جمادى الثانی 1379 هـ.
- الموافق 30 ديسمبر 1959م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء