مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير المعارف

التاريخ: 11 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير المعارف

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تقبل استقالة السيد، أبو بكر نعامة، وزير المعارف.

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly