Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط من الجيش الليبى

1 يوليو 1968

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط من الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادة 24 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبى،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تقبل استقالة الزعيم، مصطفى القويرى، من الجيش الليبى.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بالديوان الملكي العام بالبيضاء في 6 جمادى الأول 1388 
  • الموافق 31 يوليو 1968
  • بأمر الملك
  • حامد العبيدي
  • وزير الدفاع
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء