مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط من الجيش الليبى

التاريخ: 12 مايو 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط من الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تقبل استقالة الزعيم، مصطفى القويرى، من الجيش الليبى.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly