Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن 

7 أبريل 1965

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 52 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الرئيس الفيتورى سعيد الربائى من منصبه بقوة الأمن الدولية.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 5 ذى الحجة 1384 ه 
  • الموافق 7 أبريل 1965م.
  • بأمر الملك
  • فاضل الأمير 
  • وزير الداخلية
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء