مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن 

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الرئيس الفيتورى سعيد الربائى من منصبه بقوة الأمن الدولية.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly