مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 52 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس الفيتورى سعيد الربائى من منصبه بقوة الأمن الدولية.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 5 ذى الحجة 1384 ه
- الموافق 7 أبريل 1965م.
- بأمر الملك
- فاضل الأمير
- وزير الداخلية
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء