مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بالجيش الليبي
8 أغسطس 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 أغسطس 1962
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 24 أ من قانون الجيش الصادر بالمرسوم الملكي المؤرخ 3 من يوليو 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس، احمد المبروك العاقوري، من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بالبيضاء في 8 ربيع الأول سنة 1382 هـ.
- الموافق 8 أغسطس سنة 1962 م
- بأمر الملك
- يونس عبد النبي بخير
- وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.