مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 24 أ من قانون الجيش الصادر بالمرسوم الملكي المؤرخ 3 من يوليو 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس، احمد المبروك العاقوري، من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بالبيضاء في 8 ربيع الأول سنة 1382 هـ.
- الموافق 8 أغسطس سنة 1962 م
- بأمر الملك
- يونس عبد النبي بخير
- وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء