مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بالبوليس الاتحادي
26 أبريل 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 أبريل 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بالبوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 في شأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
- وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس، محمد الغرياني، الضابط بالبوليس الاتحادي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في أول ذي القعدة سنة 1379 هـ
- الموافق 26 ابريل سنة 1960م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.