مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بالبوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 في شأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
- وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس، محمد الغرياني، الضابط بالبوليس الاتحادي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في أول ذي القعدة سنة 1379 هـ
- الموافق 26 ابريل سنة 1960م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء