مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بالبوليس الاتحادي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بالبوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الرئيس، محمد الغرياني، الضابط بالبوليس الاتحادي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly