مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط احتياطي في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الملازم ثان، عبد السلام خليفة، من الجيش الليبى.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.