Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط احتياطي في الجيش الليبى

11 أبريل 1960

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط احتياطي في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الملازم ثان، عبد السلام خليفة، من الجيش الليبى.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 16 شوال سنة 1379 هـ.
  • الموافق 11 أبريل سنة 1960م.
  • أحمد الحصائري
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • ادریس
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء