مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط احتياطي في الجيش الليبى

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط احتياطي في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الملازم ثان، عبد السلام خليفة، من الجيش الليبى.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly