مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط احتياطي في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الملازم ثان، عبد السلام خليفة، من الجيش الليبى.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 16 شوال سنة 1379 هـ.
- الموافق 11 أبريل سنة 1960م.
- أحمد الحصائري
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- ادریس
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء