أدوات الوصول
مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، عبد الرازق شقلوف، السفير بوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.