مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عبد الرازق شقلوف، السفير بوزارة الخارجية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly