مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 10 و 56 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وعلى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، عبد الرازق شقلوف، السفير بوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 11 محرم سنة 1382ه.
- الموافق 14 يونيه سنة 1962م.
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء