Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون في شأن الإعفاء من بعض الضرائب

7 سبتمبر 1965

مرسوم ملکی بقانون في شأن الإعفاء من بعض الضرائب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادتين 64 و 137 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة أى مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1 

يعفى الأشخاص المكلفون بالضرائب المفروضة على المزروعات والأشجار والحيوانات من ما هو مستحق من هذه الضرائب عن عام 1965.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 10 جمادى الأولى 1385 هـ.
  • الموافق 7 سبتمبر 1965م.
  • ادریس
  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.