مرسوم ملکی بقانون في شأن الإعفاء من بعض الضرائب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعفى الأشخاص المكلفون بالضرائب المفروضة على المزروعات والأشجار والحيوانات من ما هو مستحق من هذه الضرائب عن عام 1965.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.