أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون في شأن الإعفاء من بعض الضرائب

7 سبتمبر 1965

مرسوم ملکی بقانون في شأن الإعفاء من بعض الضرائب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادتين 64 و 137 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة أى مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1 

يعفى الأشخاص المكلفون بالضرائب المفروضة على المزروعات والأشجار والحيوانات من ما هو مستحق من هذه الضرائب عن عام 1965.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 10 جمادى الأولى 1385 هـ.
  • الموافق 7 سبتمبر 1965م.
  • ادریس
  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount