مرسوم ملکی بقانون في شأن الإعفاء من بعض الضرائب

التاريخ: 23 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون في شأن الإعفاء من بعض الضرائب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو ات

مادة 1 

يعفى الأشخاص المكلفون بالضرائب المفروضة على المزروعات والأشجار والحيوانات من ما هو مستحق من هذه الضرائب عن عام 1965.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly