مرسوم ملکی بقانون في شأن الإعفاء من بعض الضرائب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع
- على المادتين 64 و 137 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة أى مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعفى الأشخاص المكلفون بالضرائب المفروضة على المزروعات والأشجار والحيوانات من ما هو مستحق من هذه الضرائب عن عام 1965.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 10 جمادى الأولى 1385 هـ.
- الموافق 7 سبتمبر 1965م.
- ادریس
- عمر الباروني
- وزير المالية
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء