وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
بعبارة «مدير عام الجمارك» تستبدل عبارة وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك أينما وردت في قوانين الجمارك والمناطق الحرة و حرس الجمارك المشار إليها او أى قانون آخر وفي اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاها.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.