مرسوم ملکی بقانون رقم 3 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام القوانين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قانون مناطق الحرة رقم 10 لسنة 1959.
- و على قانون حرس الجمارك رقم 3 لسنة 1963.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
بعبارة «مدير عام الجمارك» تستبدل عبارة وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك أينما وردت في قوانين الجمارك والمناطق الحرة و حرس الجمارك المشار إليها او أى قانون آخر وفي اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاها.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 28 شوال 1384 هـ
- الموافق 1 مارس 1965م.
- عمر الباروني
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- وزير المالية
- رئیس مجلس الوزراء