مرسوم ملکی بقانون رقم 3 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام القوانين

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون رقم 3 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام القوانين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو ات

مادة 1

بعبارة «مدير عام الجمارك» تستبدل عبارة وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك أينما وردت في قوانين الجمارك والمناطق الحرة و حرس الجمارك المشار إليها او أى قانون آخر وفي اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاها.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly