مرسوم ملکی بقانون رقم 21 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
- تاريخ: 7 نوفمبر 1964
- رقم التشريع: 21
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بقانون رقم 21 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء
- رسمنا بما هو ات
مادة 1
يستعاض عن نص المادة 70 من قانون نظام القضاء بالنص الاتي:-
يعين مفتی لیبیا بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ويختار من بين علماء الشريعة الإسلامية ويحلف أمام الملك اليمين الاتية:
أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظیفتی بالأمانة والصدق.ويعامل من حيث المرتب والمزايا المالية والتقاعدية معاملة الوزير، وتكون له الحصانة المقررة لمستشاري المحكمة العليا.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 3 رجب 1384 ه.
- الموافق 7 نوفمبر 1964م.
- عبد الحميد البكوش وزير العدل
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.