مرسوم ملکی بقانون رقم 21 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون رقم 21 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

مادة 1

يستعاض عن نص المادة 70 من قانون نظام القضاء بالنص الاتي:-

يعين مفتی لیبیا بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ويختار من بين علماء الشريعة الإسلامية ويحلف أمام الملك اليمين الاتية: 

أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظیفتی بالأمانة والصدق.ويعامل من حيث المرتب والمزايا المالية والتقاعدية معاملة الوزير، وتكون له الحصانة المقررة لمستشاري المحكمة العليا.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly