مرسوم ملکی بقانون رقم 21 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء
- رسمنا بما هو ات
مادة 1
يستعاض عن نص المادة 70 من قانون نظام القضاء بالنص الاتي:-
يعين مفتی لیبیا بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ويختار من بين علماء الشريعة الإسلامية ويحلف أمام الملك اليمين الاتية:
أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظیفتی بالأمانة والصدق.ويعامل من حيث المرتب والمزايا المالية والتقاعدية معاملة الوزير، وتكون له الحصانة المقررة لمستشاري المحكمة العليا.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 3 رجب 1384 ه.
- الموافق 7 نوفمبر 1964م.
- عبد الحميد البكوش وزير العدل
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء