مرسوم ملکی بقانون بضم كلية الدراسات الفنية العليا وكلية المعلمين العليا إلى الجامعة الليبية
- تاريخ: 19 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
مرسوم ملکی بقانون بضم كلية الدراسات الفنية العليا وكلية المعلمين العليا إلى الجامعة الليبية
نحن حسن الرضا نائب الملك
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 2 سبتمبر سنة 1967 بتعيين نائب للملك.
- وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
- وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 19 سبتمبر سنة 1961 بإنشاء كلية الدراسات الفنية العليا.
- وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء كلية المعلمين العليا.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
تعتبر كلية الدراسات الفنية العليا المنشأة بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 19 سبتمبر سنة 1961 إحدى كليات الجامعة الليبية وتسمى كلية الهندسة
كما تعتبر كلية المعلمين العليا المنشأة بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 إحدى كليات الجامعة الليبية وتسمى كلية المعلمين
مادة 2
يلغى المرسوم الملكي بقانون بإنشاء كلية الدراسات الفنية العليا و المرسوم الملكي بقانون بإنشاء كلية المعلمين العليا المشار إليهما ويستمر العمل مؤقتا بالأحكام الواردة فيهما والخاصة بأقسام كل تلية ونظام الدراسات فيها وشروط منح الدرجات العلمية فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الجامعة الليبية المشار إليه وذلك إلى أن تصدر اللائحة الاساسية لكل كلية.
كما تظل اللوائح والقرارات التنظيمية المعمول بها في الكليتين المذكورتين سارية فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الجامعة الليبية واللوائح الصادرة بمقتضاه ، وذلك إلى أن تعدل أو يستبدل بها غيرها.
مادة 3
يصدر خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من وزير التربية والتعليم بتعيين العميد ونائب العميد والوكيل وأعضاء هيئة التدريس في كل من الكليتين المذكورتين طبقا لأحكام قانون الجامعة الليبية.
و يحتفظ من لم يشملهم قرار التعيين بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة اقصاها اربعة اشهر يصدر خلالها قرار من مجلس الوزراء بتعيينهم في وظائف عامة اخرى لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية.
مادة 4
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بدار السلام العامرة في 15 جمادى الثانية 1387
- الموافق 19 سبتمبر 1967
- مصطفى عبد الله بعيو
- وزير التربية والتعليم
- الحسن الرضا
- بأمر نائب الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء