Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية

31 أغسطس 1966

مرسوم ملکی بقانون بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور
  • وعلى المادة 64 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 26 أغسطس 1965 بشأن مد مدة المجالس البلدية
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تستمر المجالس البلدية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتشكيلها الحالي الى أن يتم تشكيل المجالس البلدية الجديدة قبل نهاية أكتوبر 1966 وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 المشار اليه.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 15 جمادى الأولى 1386 م
  • الموافق 31 أغسطس 1966 م
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير الداخلية بالنيابة
  • بأمر الملك
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

مذكرة ايضاحية للمرسوم الملكي بقانون بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية

بتاريخ 27 أغسطس 1964 صدر المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الادارة المحلية وبدأ العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية في 31 أغسطس 1964 ونص في المادة 64 منه على أن تستمر المجالس البلدية القائمة وقت العمل به بتشكيلها الحالى الى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لاحكامه، وتطلب أن يتم التشكيل الجديد في ظرف سنة من تاريخ العمل به أي قبل نهاية شهر أغسطس 1965 ثم صدر مرسوم ملكي بقانون بشأن مد مدة المجالس المذكورة بتاريخ 26 أغسطس 1965 على أن يتم تشكيلها قبل نهاية أغسطس الجارى وفقا لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ولما كانت المصلحة العامة تقتضي إفساح الفرصة للحكومة لاختيار الأعضاء الجدد الذين تشكل منهم المجالس البلدية بما تتحقق به المصلحة العامة من كافة نواحيها فقد اقتضى الأمر الابقاء على المجالس الحالية ومد مدتها حتى يتم التشكيل الجديد للمجلس في موعد لا يتجاوز نهاية أكتوبر 1966.

ولهذا الغرض فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق استنادا إلى المادة 64 من الدستور لتوافر صفة لاستعجال في صدارة.

  • وزير الداخلية