أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954

22 نوفمبر 1960

مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا مایلی

مادة 1

  1. تعدل الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون الجنسية لسنة 1954 بحيث تجرى مادة 1 صيغتها:
  2. يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية عن الليبى فى إحدى الحالتين الآتيتين:
  • أ – إذا دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن حكومته 
  • ب- إذا ثبت ارتكابه الجريمة في الداخل أو الخارج تثبت عدم ولائه للوطن أو الملك.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • صدر بقصر دار السلام في 3 جمادى ثانی 1380 هـ. 
  • الموافق 22 نوفمبر 1960 م. 
  • وزير الخارجية
  • عبد القادر العلام
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد عثمان الصيد