مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954
22 نوفمبر 1960
- تاريخ: 22 نوفمبر 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
نشر في
النصوص السارية
مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 36-12 ، 64 من الدستور.
- وعلى قانون الجنسية لسنة 1954 الصادر بتاريخ 18 أبريل 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا مایلی
مادة 1
- تعدل الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون الجنسية لسنة 1954 بحيث تجرى مادة 1 صيغتها:
- يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية عن الليبى فى إحدى الحالتين الآتيتين:
- أ – إذا دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن حكومته
- ب- إذا ثبت ارتكابه الجريمة في الداخل أو الخارج تثبت عدم ولائه للوطن أو الملك.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 3 جمادى ثانی 1380 هـ.
- الموافق 22 نوفمبر 1960 م.
- وزير الخارجية
- عبد القادر العلام
- ادریس
- بأمر الملك
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد عثمان الصيد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.