مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا مایلی

مادة 1

  1. تعدل الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون الجنسية لسنة 1954 بحيث تجرى مادة 1 صيغتها:
  2. يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية عن الليبى فى إحدى الحالتين الآتيتين:

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly