مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 36-12 ، 64 من الدستور.
- وعلى قانون الجنسية لسنة 1954 الصادر بتاريخ 18 أبريل 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا مایلی
مادة 1
- تعدل الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون الجنسية لسنة 1954 بحيث تجرى مادة 1 صيغتها:
- يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية عن الليبى فى إحدى الحالتين الآتيتين:
- أ – إذا دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن حكومته
- ب- إذا ثبت ارتكابه الجريمة في الداخل أو الخارج تثبت عدم ولائه للوطن أو الملك.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 3 جمادى ثانی 1380 هـ.
- الموافق 22 نوفمبر 1960 م.
- وزير الخارجية
- عبد القادر العلام
- ادریس
- بأمر الملك
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد عثمان الصيد