مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
وعلى المادتين 221 و 230 من القانون المدنى.
وعلى قانون البنك الزراعي الوطني الليبي الصادر في 19 يونيو 1955، وتعديلاته.
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى
المادة 1
يخطر على البنك الزراعى الوطنى الليبى وفروعه التعامل بالفوائد الربوية حتى ولو كانت مقررة قانونا.ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط يخالف ذلك.
المادة 2
يحذف من قانون البنك الزراعي الوطني الليبي واللوائح الصادرة بمقتضاه وقرارات الجهات المختصة بالقيام على شئونه – كل نص يخول للبنك التعامل بالفوائد الربوية.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس 1966.
صدر بدار السلام العامرة بطبرق في 14 ربيع الأول 1386هـ