مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى المادتين 221 و 230 من القانون المدنى.
- وعلى قانون البنك الزراعي الوطني الليبي الصادر في 19 يونيو 1955، وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى
المادة 1
يخطر على البنك الزراعى الوطنى الليبى وفروعه التعامل بالفوائد الربوية حتى ولو كانت مقررة قانونا.ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط يخالف ذلك.
المادة 2
يحذف من قانون البنك الزراعي الوطني الليبي واللوائح الصادرة بمقتضاه وقرارات الجهات المختصة بالقيام على شئونه – كل نص يخول للبنك التعامل بالفوائد الربوية.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس 1966.
- صدر بدار السلام العامرة بطبرق في 14 ربيع الأول 1386هـ
- الموافق 2 يوليو 1966
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة