مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك الصناعي العقاري الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
وعلى المادتين 221 و 230 من القانون المدنى.
وعلى قانون البنك الصناعي العقاري الليبي الصادر في 7 سبتمبر 1965 وتعديله.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى
المادة 1
يخطر على البنك الصناعي العقاري الليبى وفروعه التعامل بالفوائد الربوية، حتى ولو كانت مقررة قانونا ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط يخالف ذلك.
المادة 2
يحذف من قانون البنك الصناعي العقاري الليبى، واللوائح الصادرة بمقتضاه وقرارات الجهات المختصة بالقيام على شئونه – كل نص يخول للبنك التعامل، بالفوائد الربوية.
المادة 3
على وزير الصناعة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل اعتبارا من أول أغسطس 1966.
صدر بدار السلام العامرة بطبرق في 14 ربيع الأول 1386هـ