مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك الصناعي العقاري الليبي
- تاريخ: 2 يوليو 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي, المصارف
مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك الصناعي العقاري الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى المادتين 221 و 230 من القانون المدنى.
- وعلى قانون البنك الصناعي العقاري الليبي الصادر في 7 سبتمبر 1965 وتعديله.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى
المادة 1
يخطر على البنك الصناعي العقاري الليبى وفروعه التعامل بالفوائد الربوية، حتى ولو كانت مقررة قانونا ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط يخالف ذلك.
المادة 2
يحذف من قانون البنك الصناعي العقاري الليبى، واللوائح الصادرة بمقتضاه وقرارات الجهات المختصة بالقيام على شئونه – كل نص يخول للبنك التعامل، بالفوائد الربوية.
المادة 3
على وزير الصناعة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل اعتبارا من أول أغسطس 1966.
- صدر بدار السلام العامرة بطبرق في 14 ربيع الأول 1386هـ
- الموافق 2 يوليو 1966م.
- محمد بك درنة
- وزير الصناعة بالنيابة
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.