مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك الصناعي العقاري الليبي

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك الصناعي العقاري الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما يلى 

المادة 1

يخطر على البنك الصناعي العقاري الليبى وفروعه التعامل بالفوائد الربوية، حتى ولو كانت مقررة قانونا ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط يخالف ذلك.

المادة 2

يحذف من قانون البنك الصناعي العقاري الليبى، واللوائح الصادرة بمقتضاه وقرارات الجهات المختصة بالقيام على شئونه – كل نص يخول للبنك التعامل، بالفوائد الربوية.

المادة 3

على وزير الصناعة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل اعتبارا من أول أغسطس 1966.

ls.org.ly