Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بشأن المياه

28 سبتمبر 1965

مرسوم ملکی بقانون بشأن المياه

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى القانون المدنى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والثروة الحيوانية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تنشأ بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية لجنة عليا تسمى « اللجنة العليا للمياه وتشكل برئاسة وزير الزراعة والثروة الحيوانية أو من ينيبه وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والصناعة والتخطيط والتنمية والاشغال العامة والداخلية والزراعة يكون كل منهم بدرجة مدير عام على الأقل تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعيت للاجتماع من قبل الرئيس.

مادة 2 

تختص اللجنة العليا للمياه بما يأتي:

  1. وضع القواعد والنظام والإجراءات الخاصة بأعمال اللجنة 
  2. رسم سياسة عامة لإنماء الموارد المائية بما يكفل سد حاجات البلاد من المياه لمختلف الأغراض.
  3. دراسة وإقرار المشروعات المقترحة لاستغلال مصادر المياه في البلاد
  4. النظر في الموافقة على أى اقتراح تتقدم به الجهات الحكومية بشأن المياه

مادة 3

تقوم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بجميع الأمور المتعلقة بالبحث والتنقيب عن مصادر المياه وحسن استغلالها

مادة 4 

تختص وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بمنح التراخيص للانتفاع بالمياه وتراخيص التنقيب وحفر الآبار الخاصة بالمياه الجوفية

ويصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية اللوائح المنظمة لكيفية تقديم الطلبات الخاصة بذلك وشروط منح التراخيص والرسوم الواجب فرضها بحيث لا تجاوز خمسين جنيها ليبيا

مادة 5 

يجوز لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية عند الضرورة – أن تمنح ترخيصا جديدا لاستغلال المياه الفائضة من مصدر مائى معطى عنه ترخيص سابق وذلك في المناطق التي تحددها اللجنة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والثروة الحيوانية وبشرط أن ينص في الترخيص الجديد على ضمان حاجة المنتفع القديم من المياه وتعويضه من قبل المنتفع الجديد تعويض الجديد تعويضا عادلا عما أقامه من منشآت

مادة 6 

يجوز إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

  1. اذا لم يقم المرخص له بالانتفاع بالمياه على النحو الوارد في الترخيص مدة سنتين متتاليتين
  2. إذا أساء المرخص له استغلال المياه أو قام بتبديدها أو أخل بأي شرط من شروط الترخيص
  3. اذا تنازل عن الترخيص الى الغير دون موافقة الجهة مانحة الترخيص 

ويكون إلغاء الترخيص بقرار من الجهة التي أصدرته ويجب أن يسبق الإلغاء إخطار المرخص له كتابة بالعمل على ازالة سبب المخالفة وتحديد موعد لذلك فاذا لم يقم المخالف بازالة سببها صدر القرار بالغاء الترخيص.

مادة 7 

يجوز للجنة العليا للمياه – في حالة وجود عجز فى مقادير المياه فى أية منطقة أو لأي سبب آخر يتعلق بالمصلحة العامة – أن تعلن خضوع المنطقة لنظام التوزيع المقيد بحيث يلتزم جميع الأشخاص المنتفعين بالمياه في المنطقة باتباع القواعد والنظم التي تفرضها اللجنة بالنسبة لاستخراج المياه واستغلالها وتوزيعها دون مراعاة للقواعد والأحكام الواردة في الترخيص.

وينشر هذا الاعلان والقيود الموضوعة على الانتفاع بالمياه في الجريدة الرسمية.

مادة 8 

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة أن تقضي بمصادرة الآلات والأدوات المضبوطة.

كما يجوز لها أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المحكوم عليه.

مادة 9

يجب على الأشخاص الذين ينتفعون بالمياه الخاضعة لنظام الترخيص طبقا لأحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلب للاستمرار فى الانتفاع بالمياه وفقا لأحكام اللوائح التي يصدرها وزير الزراعة والثروة الحيوانية في هذا الشأن.

مادة 10

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ أحكام هذا القانون وله إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 2 جمادى ثاني سنة 1385 هـ
  • الموافق 28 سبتمبر سنة 1965م.
  • ادریس
  • محمد بك درنة
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء