مرسوم ملکی بقانون بتعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة
- تاريخ: 15 يونيو 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بقانون بتعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1964 والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1964.
- وعلى المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ولجنة الخدمة المدنية.
- وبناء على عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة على النحو المرافق لهذا القانون ويحل ذلك الجدول وقواعده محل القواعد المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 ديسمبر 1964 والجدول المرافق له.
مادة 2
يستحق رجال القضاء والنيابة العامة الحاليون المرتبات الجديدة وفقا لجدول معادلة الدرجات والمرتبات الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرى العدل والدولة لشئون الخدمة المدنية ويعمل بذلك الجدول اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون ويكون موعد الزيادة السنوية التي تستحق لرجال القضاء والنيابة العامة الحاليين بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بجدول المعادلة
مادة 3
علی وزیرى العدل والدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 26 صفر 1386هـ
- الموافق 15 يونيو 1966م
- ابو بکر نعامه
- وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
- عبد الله سكتة
- وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية
جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة
رقم متسلسل الوظيفة والدرجة | المرتب السنوى حد أدنى | المرتب السنوى حد أعلى | الزيادة السنوية | عدد الزيادات السنوية |
النائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف | 3000 | 3450 | 90 | 5 |
وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون | 2610 | 2985 | 75 | 5 |
المستشارون ورؤساء النيابة | 2460 | 2760 | 60 | 5 |
رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى | 2280 | 2550 | 54 | 5 |
وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية | 2040 | 2280 | 48 | 5 |
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى | 1830 | 2070 | 48 | 5 |
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية | 1620 | 1830 | 42 | 5 |
وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة و قضاة من الدرجة الثالثةنواب قضاة من الدرجة الأولى (سابقا) | 1320 | 1530 | 42 | 5 |
مساعدو النيابة وقضاة من الدرجة الرابعة نواب قضاة من الدرجة الثانية (سابقا) | 1200 | 1380 | 36 | 5 |
قواعد عامة:
- كل من يعين فى وظيفة من وظائف القضاء أو النيابة العامة يستحق أول أول مربوط الدرجة اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام وظيفته على أنه إذا كان مقر الوظيفة خارج مكان إقامته العادية فيستحق المرتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان إلى مقر وظيفته.
- اذا رقى أحد رجال القضاء أو النيابة العامة إلى درجة أعلى وكان مرتبه يعادل بداية مربوطها أو يزيد عليه منح زيادة من زيادات الدرجة الجديدة أو جزءا من هذه الزيادة أيا منهما ينتظم بها مرتبة الجديد مع تسلسل الزيادات السنوية المقررة للدرجة المرقى إليها
- يمنح الموظف زيادة سنوية اعتيادية طبقا للفئات الواردة بهذا الجدول بحيث لا يتجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة وتحسب مدة استحقاق الزيادة السنوية ابتداء من اليوم الاول من الشهر التالى لتاريخ استحقاق المرتب أو منح الزيادة السنوية السابقة على أنه اذا كان بدء استحقاق المرتب أو الزيادة السابقة قد وقع في اليوم الأول من الشهر حسب الاستحقاق من اليوم المذكور
- تسرى على رجال القضاء والنيابة جميع أحكام اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء تطبيقا لحكم المادة 35 من قانون الخدمة المدنية لعام 1964 وذلك ما لم تنص اللوائح المشار إليها على خلاف ذلك.
- ·