مرسوم ملکی بقانون بتعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة

التاريخ: 23 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون بتعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة على النحو المرافق لهذا القانون ويحل ذلك الجدول وقواعده محل القواعد المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 ديسمبر 1964 والجدول المرافق له.

مادة 2

يستحق رجال القضاء والنيابة العامة الحاليون المرتبات الجديدة وفقا لجدول معادلة الدرجات والمرتبات الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرى العدل والدولة لشئون الخدمة المدنية ويعمل بذلك الجدول اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون ويكون موعد الزيادة السنوية التي تستحق لرجال القضاء والنيابة العامة الحاليين بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بجدول المعادلة

مادة 3

علی وزیرى العدل والدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة

رقم متسلسل الوظيفة والدرجةالمرتب السنوى حد أدنى المرتب السنوى حد أعلىالزيادة السنويةعدد الزيادات السنوية
النائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف30003450905
وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون26102985755
المستشارون ورؤساء النيابة24602760605
رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى22802550545
وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية20402280485
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى18302070485
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية16201830425
وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة و قضاة من الدرجة الثالثةنواب قضاة من الدرجة الأولى (سابقا)13201530425
مساعدو النيابة وقضاة من الدرجة الرابعة نواب قضاة من الدرجة الثانية (سابقا)12001380365

قواعد عامة:

  1. كل من يعين فى وظيفة من وظائف القضاء أو النيابة العامة يستحق أول أول مربوط الدرجة اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام وظيفته على أنه إذا كان مقر الوظيفة خارج مكان إقامته العادية فيستحق المرتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان إلى مقر وظيفته.
  2.  اذا رقى أحد رجال القضاء أو النيابة العامة إلى درجة أعلى وكان مرتبه يعادل بداية مربوطها أو يزيد عليه منح زيادة من زيادات الدرجة الجديدة أو جزءا من هذه الزيادة أيا منهما ينتظم بها مرتبة الجديد مع تسلسل الزيادات السنوية المقررة للدرجة المرقى إليها
  3. يمنح الموظف زيادة سنوية اعتيادية طبقا للفئات الواردة بهذا الجدول بحيث لا يتجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة وتحسب مدة استحقاق الزيادة السنوية ابتداء من اليوم الاول من الشهر التالى لتاريخ استحقاق المرتب أو منح الزيادة السنوية السابقة على أنه اذا كان بدء استحقاق المرتب أو الزيادة السابقة قد وقع في اليوم الأول من الشهر حسب الاستحقاق من اليوم المذكور 
  4. تسرى على رجال القضاء والنيابة جميع أحكام اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء تطبيقا لحكم المادة 35 من قانون الخدمة المدنية لعام 1964 وذلك ما لم تنص اللوائح المشار إليها على خلاف ذلك.
  5. ·
ls.org.ly