مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مجلس الاعمار
- تاريخ: 6 يونيو 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الحكم المحلي, المالية
مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مجلس الاعمار
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 35/36، 64 من الدستور.
- وعلى القانون الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 1960 بإنشاء مجلس الاعمار.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا با يلى
المادة 1
تعدل المادة 2 من قانون إنشاء مجلس الاعمار الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 1960 وذلك بالصيغة الآتية:
يشكل المجلس من:
- أ- وزير شئون الاعمار – رئيسا
- ب- وزير الاقتصاد الوطني – نائب الرئيس
- ج- وزير المالية – اعضاء
- د- ثلاثة نظار ينوب كل واحد منهم عن ولاية
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور خمسة على الأقل ممن يتألف منهم المجلس من بينهم الرئيس او نائبه.
وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 3 محرم سنة 1382ه.
- الموافق 6 يونيه سنة 1962م.
- ادریس
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- وهبي البوري
- وزير العدل
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
- حامد علي العبيدي
- وزير شئون الاعمار
- محمد البشتي
- وزير المعارف
- بلقاسم العلاقي
- وزير الدفاع بالوكالة
- انور بن غرسه
- وزير شئون البترول
- محمد ابونویره
- محمد بود بیده
- وزير الصحة
- محمد بحيح
- أحمد عون سوف
- وزير المواصلات
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- حسین طاهر بركان
- وزير الدولة
- بلقاسم العلاقي
- وزير الصناعة
- وزير الأنباء والإرشاد
- سالم الصادق
- عبد المولى لنقى
- وزير الزراعة
- وزير الاقتصاد الوطني
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.