مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مجلس الاعمار

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مجلس الاعمار

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا با يلى

المادة 1 

تعدل المادة 2 من قانون إنشاء مجلس الاعمار الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 1960 وذلك بالصيغة الآتية:

يشكل المجلس من:

ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور خمسة على الأقل ممن يتألف منهم المجلس من بينهم الرئيس او نائبه.

وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly