أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية

8 أغسطس 1962

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
  • وعلى قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1961،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعدل نص المادة 10 من قانون الجنسية المشار إليه على الوجه الآتى:

المادة 10 – سحب الجنسية الليبية واسقاطها

  1. يجوز في اية حالة من الحالات التالية ان تسحب الجنسية الليبية بمرسوم ملكي مسبب من اى شخص غير ليبى الاصل دخل فيها بمقتضى إحدى المواد 2 – 4 – 6- 7 من هذا القانون وذلك خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية الليبية: 
  • أ- اذا كان قد حصل على الجنسية الليبية بناء على أقوال كاذبة او بإخفاء بعض الحقائق الهامة
  • ب- اذا ادين قضاء في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن او للملك 
  • ج- اذا حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف
  • د- اذا قام باعمال تتنافى وصفة الليبي وتضر بمصالح ليبيا.
  • ه- اذا اقام خارج ليبيا مدة سنتين متواليتين أثناء السنوات العشر التالية لاكتسابه الجنسية الليبية وكانت تلك الاقامة بغير عذر يقبله مجلس الوزراء

ولا يسرى حكم السحب على جنسية الزوجة او الاولاد الا اذا نص في المرسوم على خلاف ذلك

  1. يجوز بمرسوم ملکی مسبب إسقاط الجنسية عن الليبى فى إحدى الحالات الآتية:
  • أ- اذا دخل في الخدمة العسكرية لدولة اجنبية من غير اذن حكومته. 
  • ب- اذا اقام اقامة عادية فى الخارج، وثبت ارتكابه الجريمة تثبت عدم ولائه للوطن او للملك وامتنع عن العودة الى الوطن خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وصول الاستدعاء اليه.
  • ج- إذا اتصف فى اى وقت بالصهيونية، ويعتبر كذلك كل من زار اسرائیل بعد إعلان استقلال ليبيا او عمل فى اى وقت على تقويتها ماديا أو معنويا ويترتب على إسقاط الجنسية ان تزول عن صاحبها وحده الا اذا نص في المرسوم على خلاف ذلك.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 8 ربيع الأول 1382 ه.
  • الموافق 8 أغسطس 1962م
  •  وهبي البوري وزير الخارجية بالنيابة
  • ادریس
  • بامر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء