مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعدل نص المادة 10 من قانون الجنسية المشار إليه على الوجه الآتى:

المادة 10 – سحب الجنسية الليبية واسقاطها

  1. يجوز في اية حالة من الحالات التالية ان تسحب الجنسية الليبية بمرسوم ملكي مسبب من اى شخص غير ليبى الاصل دخل فيها بمقتضى إحدى المواد 2 – 4 – 6- 7 من هذا القانون وذلك خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية الليبية: 

ولا يسرى حكم السحب على جنسية الزوجة او الاولاد الا اذا نص في المرسوم على خلاف ذلك

  1. يجوز بمرسوم ملکی مسبب إسقاط الجنسية عن الليبى فى إحدى الحالات الآتية:

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly