مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
- تاريخ: 27 يوليو 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المرافعات
مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يستبدل بنصوص المادتين 41 و 42 والفقرة الاولى من المادة 43 والفقرة الاولى من المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصوص الآتية:
مادة 41
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيها إلا إذا نص القانون على غير ذلك
مادة 42
تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية المنقولة او العقارية التى لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيها ويكون حكمها انتهائيا إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائة جنيه.وذلك مع عدم الإخلال بـــما للمحكمة الابتدائية من اختصاص في الأحوال التي نص عليها القانون.
مادة 43 فقرة اولى
تختص المحكمة الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى و انتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها مائة جنيه فيما يأتي:
دعاوى المطالبة باجرة المبانى او الاراضى وطلب الحكم بصحة الحجز على المنقولات الموجودة فى الأمكنة المؤجرة وطلب إخلاء هذه الأمكنة وطلب فسخ الإيجار وطلب طرد المستأجر
وذلك كله إذا كانت الاجرة لا تزيد على مائتين وخمسين جنيها في السنة
مادة 49 فقرة اولى
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المحكمـــــة الجزئية، ويكون حكمها انتهائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيها وفي دعاوى الاحوال الشخصية اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة جنيه.
المادة 2
الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الجزئية تحال إليها بدون رسوم بالحالة التي تكون عليها ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها
وعلى أقلام كتاب المحاكم إعلان الخصوم الغائبين بالإحالة وبالجلسات التي تحدد لنظر الدعوى المذكورة
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1967
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 20 ربیع الثانی 1378
- الموافق 27 يوليو 1967
- وزير العدل
- عبد الحميد البكوش
- بأمر الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
ظل الاختصاص النوعي للمحاكم الليبية المدنية منذ صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية موزعا على النحو التالي:
- أ- تختص المحاكم الجزئية بالنظر ابتداء في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة جنيه ويكون حكمها انتهائيا غير قابل للاستئناف إذا لم تجاوز قيمة الدعوى عشرين جنيها
- ب- تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتداء في الدعاوى التي تجاوز قيمتها مائة جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائة جنيه
ولقد أصبح هذا التوزيع فى الاختصاص مع مرور الزمن عاجزا عن مسايرة التطور الذي طرأ على الاقتصاديات الليبية الأمر الذي ادى الى ارهاق المحاكم الابتدائية ارهاقا كبيرا وذلك بسبب كثرة الاستئنافات التي ترفع اليها بالنظر إلى انخفاض النصاب الاستئنافي فضلا عن تحملها للعدد الأكبر من القضايا التي أصبح معظمها متجاوزا في القيمة لحدود اختصاص المحاكم الجزئية لذلك فقد رؤى إدخال هذا التعديل على المواد 41، 42، 43، 49 من قانون المرافعات حتى يتحقق توازن في توزيع الدعاوى من حيث القيمة بين المحاكم الابتدائية والجزئية بما يسهل شئون التقاضى وييسر على المواطنين حماية مصالحهم بأبسط الإجراءات ودونما ضياع وقت.