مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية
- تاريخ: 5 أكتوبر 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 64، 176 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تعدل المادتان 31، 33 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964 على النحـو الاتي:
مادة 31
يشكل المجلس البلدي من:
- أ – أعضاء عددهم بالنسبة لكل مجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء
- ب- اعضاء بحكم وظائفهم يمثلون الوزارات التي يتصل عملها باختصاصات البلدية ويصدر بتحديد عددهم وبتعيينهم بالنسبة لكل بلدية قرار من مجلس الوزراء ويكون للمجلس البلدي رئيس يسمى عميد البلدية ويعين في كل من طرابلس و بنغازى بمرسوم ملكي ، ويكون تعيينه فى البلديات الاخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وعند غياب العميد يقوم مقامه من يختاره المجلس البلدي من بين أعضائه المشار إليهم في البند أ من هذه المادة بعد موافقة وزير الداخلية
مادة 33
تسرى أحكام المواد 18 ، 20، 24 ، 25، 26 فقرة أولى على المجالس البلدية.
مادة 2
تضاف إلى المادة 41 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1965 فقرة جديدة نصها الآتي:
أما بالنسبة الى كل من بلديتي طرابلس وبنغازي فيرسل رئيس المجلس قرارات المجلس ومحاضر جلساته خلال أسبوع من تاريخ صدورها موقعة منه إلى المحافظ الذي يحيلها مشفوعة بملاحظاته إلى وزير الداخلية خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها إليه ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية وفي حالة عدم التصديق عليها يعيدها الوزير إلى المجلس خلال شهر من تاريخ احالتها اليه مصحوبة بأسباب الرفض و للمجلس أن يعيد القرارات مرة أخرى الى وزير الداخلية فإذا رأى عدم التصديق عليها للمرة الثانية فعليه أن يعرضها على مجلس الوزراء الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 20 جماد ثاني 1386 هـ.
- الموافق 5 اکتوبر 1966 م.
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
- ادریس
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء