مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تعدل المادتان 31، 33 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964 على النحـو الاتي:

مادة 31

يشكل المجلس البلدي من:

مادة 33 

تسرى أحكام المواد 18 ، 20، 24 ، 25، 26 فقرة أولى على المجالس البلدية.

مادة 2

تضاف إلى المادة 41 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1965 فقرة جديدة نصها الآتي:

أما بالنسبة الى كل من بلديتي طرابلس وبنغازي فيرسل رئيس المجلس قرارات المجلس ومحاضر جلساته خلال أسبوع من تاريخ صدورها موقعة منه إلى المحافظ الذي يحيلها مشفوعة بملاحظاته إلى وزير الداخلية خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها إليه ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية وفي حالة عدم التصديق عليها يعيدها الوزير إلى المجلس خلال شهر من تاريخ احالتها اليه مصحوبة بأسباب الرفض و للمجلس أن يعيد القرارات مرة أخرى الى وزير الداخلية فإذا رأى عدم التصديق عليها للمرة الثانية فعليه أن يعرضها على مجلس الوزراء الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائيا.

مادة 3 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly