مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
7 سبتمبر 1965
- تاريخ: 7 سبتمبر 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور
- و على قانون الخدمة المدنية لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يضاف إلى البند الأول من المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964 فقرة جديدة يكون نصها الآتى:
- ط- الا يكون متزوجا باجنبية، ويسرى هذا الشرط على جميع موم موظفى الدولة
مادة 2
يضاف إلى أسباب انتهاء الخدمة الواردة في المادة 66 سبب جديد بند 10 يكون نصه الاتي:
- 10- الزواج من أجنبية، ويسرى هذا الحكم على جميع موظفي الدولة.»
مادة 3
يضاف إلى المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية مادة جديدة رقم 5 مكررة يكون نصها كما يلى
لايسرى الشرط المنصوص عليه في الفقرة طـ من البند الأول من المادة السابعة علـ الموظفين الحاليين المتزوجين من أجنبيات
مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 10 جمادى الاولى 1385 هـ
- الموافق 7 سبتمبر 1965م
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- عبدالله سكتة
- وزير الخارجية بالنيابة
- عبد القادر البدري
- وزير الدفاع بالنيابة
- عبد القادر البدري
- وزير الصناعة
- محمد بك درنه
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- السنوسي الأطيوش
- وزير المواصلات
- منير البعباع
- وزير المعارف
- حامد العبيدي
- وزير التنمية والتخطيط
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- فؤاد الكعبازي
- وزير شئون البترول
- مصطفی بن زکری
- وزير المالية بالنيابة
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- عبد المولى لنقي
- وزير الأنباء والإرشاد بالنيابة
- عبدالله سكتة
- وزير الدولة
- المهدى بوزو
- وزير الدولة
- فاضل الامير
- وزير الداخلية
- منصور كعبار
- وزير الاقتصاد الوطني
- مصطفی بن زکری
- وزير الصحة
- محمد المنصوري
- وزير الأشغال العامة