مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
- تاريخ: 7 سبتمبر 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور
- و على قانون الخدمة المدنية لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يضاف إلى البند الأول من المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964 فقرة جديدة يكون نصها الآتى:
- ط- الا يكون متزوجا باجنبية، ويسرى هذا الشرط على جميع موم موظفى الدولة
مادة 2
يضاف إلى أسباب انتهاء الخدمة الواردة في المادة 66 سبب جديد بند 10 يكون نصه الاتي:
- 10- الزواج من أجنبية، ويسرى هذا الحكم على جميع موظفي الدولة.»
مادة 3
يضاف إلى المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية مادة جديدة رقم 5 مكررة يكون نصها كما يلى
لايسرى الشرط المنصوص عليه في الفقرة طـ من البند الأول من المادة السابعة علـ الموظفين الحاليين المتزوجين من أجنبيات
مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 10 جمادى الاولى 1385 هـ
- الموافق 7 سبتمبر 1965م
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- عبدالله سكتة
- وزير الخارجية بالنيابة
- عبد القادر البدري
- وزير الدفاع بالنيابة
- عبد القادر البدري
- وزير الصناعة
- محمد بك درنه
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- السنوسي الأطيوش
- وزير المواصلات
- منير البعباع
- وزير المعارف
- حامد العبيدي
- وزير التنمية والتخطيط
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- فؤاد الكعبازي
- وزير شئون البترول
- مصطفی بن زکری
- وزير المالية بالنيابة
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- عبد المولى لنقي
- وزير الأنباء والإرشاد بالنيابة
- عبدالله سكتة
- وزير الدولة
- المهدى بوزو
- وزير الدولة
- فاضل الامير
- وزير الداخلية
- منصور كعبار
- وزير الاقتصاد الوطني
- مصطفی بن زکری
- وزير الصحة
- محمد المنصوري
- وزير الأشغال العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.