مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

يضاف إلى البند الأول من المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964 فقرة جديدة يكون نصها الآتى: 

مادة 2 

يضاف إلى أسباب انتهاء الخدمة الواردة في المادة 66 سبب جديد بند 10 يكون نصه الاتي:

مادة 3 

يضاف إلى المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية مادة جديدة رقم 5 مكررة يكون نصها كما يلى

لايسرى الشرط المنصوص عليه في الفقرة طـ من البند الأول من المادة السابعة علـ الموظفين الحاليين المتزوجين من أجنبيات

مادة 4 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly