مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مجلس الاعمار
6 يونيو 1962
- تاريخ: 6 يونيو 1962
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
نشر في
النصوص السارية
مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مجلس الاعمار
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين 35/36 ، 64 من الدستور.
- وعلى القانون الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 1960 بإنشاء مجلس الاعمار.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما يلى
المادة 1
تعدل المادة 2 من قانون إنشاء مجلس الاعمار الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 1960 وذلك بالصيغة الآتية:
يشكل المجلس من:
- أ- وزير شئون الاعمار- رئيسا
- ب- وزير الاقتصاد الوطني- نائب الرئيس
- ج- وزير المالية- اعضاء
- د- ثلاثة نظار ينوب كل واحد منهم عن ولاية
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة على الأقل ممن يتألف منهم المجلس من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 3 محرم سنة 1382هـ.
- الموافق 6 يونيه سنة 1962م.
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- وهبي البوري
- وزير العدل
- حامد علي العبيدي
- وزير شئون الاعمار
- محمد البشتي
- وزير المعارف
- بلقاسم العلاقي
- وزير الدفاع بالوكالة
- انور بن غرسه
- وزير شئون البترول
- محمد ابن نویره
- محمد بود بیده
- وزير الصحة
- أحمد عون سوف
- وزير المواصلات
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- محمد بحيح
- وزير الدولة
- بلقاسم العلاقي
- حسین ظافر بركان
- وزير الصناعة
- وزير الأنباء والإرشاد
- سالم الصادق
- عبد المولى لنقي
- وزير الزراعة
- وزير الاقتصاد الوطني
- وزير العمل والشئون الاجتماعية