مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مجلس الاعمار

التاريخ: 5 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مجلس الاعمار

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما يلى

المادة 1

تعدل المادة 2 من قانون إنشاء مجلس الاعمار الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 1960 وذلك بالصيغة الآتية:

يشكل المجلس من:

ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة على الأقل ممن يتألف منهم المجلس من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس. 

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly