مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام فى القوانين المتعلقة بجوازات السفر وإقامة الأجانب والبوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
وعلى قانون جوازات السفر وإقامة الأجانب رقم 41 لسنة 1956،
وعلى قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تستبدل عبارة « شعبة الجوازات واقامة الأجانب» بعبارة «شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب» أينما وردت في القوانين رقم 41 لسنة 1956 و 3 لسنة 1961 و 17 لسنة 1962 المشار إليها، أو فى أى قانون آخر أو لائحة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.