مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام فى القوانين المتعلقة بجوازات السفر وإقامة الأجانب والبوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
- وعلى قانون جوازات السفر وإقامة الأجانب رقم 41 لسنة 1956،
- وعلى قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تستبدل عبارة « شعبة الجوازات واقامة الأجانب» بعبارة «شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب» أينما وردت في القوانين رقم 41 لسنة 1956 و 3 لسنة 1961 و 17 لسنة 1962 المشار إليها، أو فى أى قانون آخر أو لائحة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 8 ربیع الأول 1382 ه
- الموافق 8 أغسطس 1962م
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء