مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959 م فى شأن صيد الاسفنج
- تاريخ: 8 أغسطس 1962
- رقم التشريع: 12
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: الصيد البحري
مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959 م فى شأن صيد الاسفنج
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1959 فى شأن صيد الاسفنج،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يستبدل بعبارة «وزير الاقتصاد الوطنى وبعبارة «وزارة الاقتصاد الوطني» الواردتين في نصوص القانون رقم 12 لسنة 1959 في شأن صيد الاسفنج عبارة وزير الصناعة.
مادة 2
على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في 8 ربيع الاول 1382 ه.
- الموافق 8 أغسطس 1962م.
- بلقاسم العلاقي
- وزير الصناعة
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.