مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959 م فى شأن صيد الاسفنج
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1959 فى شأن صيد الاسفنج،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يستبدل بعبارة «وزير الاقتصاد الوطنى وبعبارة «وزارة الاقتصاد الوطني» الواردتين في نصوص القانون رقم 12 لسنة 1959 في شأن صيد الاسفنج عبارة وزير الصناعة.
مادة 2
على وزير الصناعة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في 8 ربيع الاول 1382 ه.
- الموافق 8 أغسطس 1962م.
- بلقاسم العلاقي
- وزير الصناعة
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء