وعلى قانون الرسوم على المعاملات الساري في المحافظات الغربية،
وعلى قانون ضريبة الدمغة رقم 2 لسنة 1955 الساري في المحافظات الشرقية،
وعلى قانون الدمغة رقم 19 لسنة 1959 الساري في المحافظات الجنوبية،
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يسرى الرسم المقرر بمقتضى البند 16 من الجدول المرافق لقانون الرسوم على المعاملات السارى فى المحافظات الغربية، على العقود والتصرفات المشار إليها في البند المذكور التي تبرم في جميع أنحاء المملكة.
ويكون عبء الرسم في جميع الأحوال على المتعهد أو الملتزم أو المقاول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 2
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ادریس
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 13 صفر 1387هـ