مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام الدمغة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يسرى الرسم المقرر بمقتضى البند 16 من الجدول المرافق لقانون الرسوم على المعاملات السارى فى المحافظات الغربية، على العقود والتصرفات المشار إليها في البند المذكور التي تبرم في جميع أنحاء المملكة.
ويكون عبء الرسم في جميع الأحوال على المتعهد أو الملتزم أو المقاول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 2
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.