مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام الدمغة
- تاريخ: 23 مايو 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب, تحصيل الرسوم
مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام الدمغة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور
- وعلى قانون الرسوم على المعاملات الساري في المحافظات الغربية،
- وعلى قانون ضريبة الدمغة رقم 2 لسنة 1955 الساري في المحافظات الشرقية،
- وعلى قانون الدمغة رقم 19 لسنة 1959 الساري في المحافظات الجنوبية،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يسرى الرسم المقرر بمقتضى البند 16 من الجدول المرافق لقانون الرسوم على المعاملات السارى فى المحافظات الغربية، على العقود والتصرفات المشار إليها في البند المذكور التي تبرم في جميع أنحاء المملكة.
ويكون عبء الرسم في جميع الأحوال على المتعهد أو الملتزم أو المقاول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 2
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 13 صفر 1387هـ
- الموافق 23 مايو 1967 م
- خليفة على موسي
- وزير المالية بالنيابة
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.