مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (10) من قانون البنك الصناعي العقاري الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يضاف إلى المادة 10 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعى العقارى الليبي البند الآتى:
مادة 2
على وزراء الصناعة والإسكان والأملاك الحكومية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.