مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (10) من قانون البنك الصناعي العقاري الليبي
15 يونيو 1966
- تاريخ: 15 يونيو 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي, المصارف
مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (10) من قانون البنك الصناعي العقاري الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور
- وعلى المادة 10 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة ووزير الإسكان والأملاك الحكومية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يضاف إلى المادة 10 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعى العقارى الليبي البند الآتى:
- 9 – ممثل عن وزارة الاسكان والأملاك الحكومية عضوا.
مادة 2
على وزراء الصناعة والإسكان والأملاك الحكومية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 26 صفر سنة 1386 هـ
- الموافق 15 يونيه سنة 1966م
- بأمر الملك
- ادریس
- عبد القادر البدري
- وزير الاسكان والأملاك الحكومية
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
- محمد بك درنة
- وزير الصناعة بالنيابة