مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (10) من قانون البنك الصناعي العقاري الليبي

التاريخ: 27 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (10) من قانون البنك الصناعي العقاري الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يضاف إلى المادة 10 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعى العقارى الليبي البند الآتى:

مادة 2

على وزراء الصناعة والإسكان والأملاك الحكومية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly